التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 88
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8816 شباط 1952

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية محكمة خاصة قوامها رئيس وعضوان من ضباط الجيش العربي الاردني ينتخبهم وزير الدفاع ويقوم بتمثيل النيابة العامة لديها المستشار العدلي للجيش العربي الاردني او اْي ضابط اّخر يعينة وزير الدفاع.

الإحالة

المادة 2 من قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية