الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361617 أيلول 2000
تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :-
أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية .
ب-بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها .
ج-عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .
د-اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .
المادة (5مكرر)
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا
القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظـم
جميع الامور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.