التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361617 أيلول 2000

أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :- 1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء . 2-المدير العام . 3-سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه . ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء . د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافأة مقابل ذلك .

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية