الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985
المادة 6- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية.
ب- يتولى المدير العام الاشراف على المؤسسة والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ
السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.
جـ- للمدير العام بموافقة الوزير الاستعانة بالجهات والاشخاص والاجهزة التي يرى ضرورة الاستعانة بها في سبيل القيام
بالمهام والواجبات المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.