الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985
المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنفيذ السياسة الاعلامية للمملكة ، وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:-
1- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية.
2- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية بما يحقق اهداف المؤسسة.
3- عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باهداف المؤسسة واعمالها.
ب- تنحصر في المؤسسة جميع الاعمال الخاصة او المتعلقة بالارسال او البث الاذاعي او التلفزيوني ، الا انه يجوز لمجلس
الوزراء السماح بتلك الاعمال لجهات أخرى غير تجارية او اجنبية بناء على تنسيب الوزير.