التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985

المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنفيذ السياسة الاعلامية للمملكة ، وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:- 1- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية. 2- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية بما يحقق اهداف المؤسسة. 3- عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باهداف المؤسسة واعمالها. ب- تنحصر في المؤسسة جميع الاعمال الخاصة او المتعلقة بالارسال او البث الاذاعي او التلفزيوني ، الا انه يجوز لمجلس الوزراء السماح بتلك الاعمال لجهات أخرى غير تجارية او اجنبية بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية