التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11991 كانون الثاني 1985

المادة 6- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية. ب- يتولى المدير العام الاشراف على المؤسسة والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها. جـ- للمدير العام بموافقة الوزير الاستعانة بالجهات والاشخاص والاجهزة التي يرى ضرورة الاستعانة بها في سبيل القيام بالمهام والواجبات المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية