التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
نُشر
30 آب 2017
المواد
23
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إدارة قضايا الدولة ساري

رقم 28 لسنة 2017 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358، نُشر في 30 آب 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 7343 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 7352 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 7359 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

- يسمى هذا القانون (قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- دوائر الدولة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة. الوزارة : وزارة …

المادة 3

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّى (إدارة قضايا الدولة). ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات. ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من …

المادة 4

أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته. ب- يتولى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل …

المادة 5

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة المالية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5- أقدم اثنين من الوكلاء. ب‌-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب …

المادة 6

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للدائرة. ب‌- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير. ج‌- الموافقة على المصالحات في …

المادة 7

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمّى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:- 1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسمّيهما وزيرها. 2- اثنين من الوكلاء يسمّيهما الوزير. 3- ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان …

المادة 8

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:- أ‌-البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام. ب‌- البت في إسقاط …

المادة 9

يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة …

المادة 10

أ- لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطّية. ب‌- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء …

المادة 11

أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ إليه. ب‌- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، …

المادة 12

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة أو التي تقام عليها أو منها. ب- لا يطلب في أي دعوى أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل …

المادة 13

أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات …

المادة 14

أ‌-عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من …

المادة 15

يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:- أ‌- أردني الجنسية. ب‌- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. ج‌- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. د‌- غير محكوم من مجلس تأديبي. هـ …

المادة 16

أ- يشترط فيمن يعين وكيلاً عاماً في الدائرة ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون. 2- ان يكون قد عمل قاضياً نظامياً أو محامياً نظامياً مزاولاً أو في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة. ب- …

المادة 17

أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام …

المادة 18

يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأيّ أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطّلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.

المادة 19

يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين وأيّ تشريع يقرر مثل تلك الحصانات للمحامين.

المادة 20

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

المادة 21

أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل الدائرة وشؤونها المالية والإدارية وشؤون موظفيها.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إدارة قضايا الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية