الجريدة الرسميةالعدد 5358ص 783516 أيلول 2015
أ. يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل ، الراغبين في تاسيس حزب ، اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الاخطار.
ب. اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا التوقف .