التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
نُشر
17 حزيران 2007
المواد
38
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 غير ساري

رقم 46 لسنة 2007 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130، نُشر في 17 حزيران 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2007201020152020اليوم
2015
2015بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 31 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 31 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 31 لسنة 2015»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 5345 تاريخ 16/6/2015»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

حلّ محلّهقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021ساري
نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 40 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007ساري

غير سارية (1)

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال رقم 44 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون . المحافظ :محافظ البنك المركزي …

المادة 3

أ- يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل . ب- يحظر تقديم الأموال …

المادة 4

يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلاً لغسل الأموال . أ-أي جريمة يكون معاقباً عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال . ب-الجرائم التي تنص …

المادة 5

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من :- أ-نائب محافــظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائباً لرئيس اللجنـة . ب-امين عام وزارة العدل . ج-امين عام وزارة الداخلية …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي :- 1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها. 2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات …

المادة 7

أ- تنشأ وحدة مستقلة ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). ب- تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة باي عملية يشتبه بانها …

المادة 8

تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي …

المادة 9

أ- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وفقاً لنظام موظفي البنك المركزي. ب- يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام …

المادة 10

أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي :- 1- المخصصات المرصودة لها من البنك …

المادة 11

أ- يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا …

المادة 12

على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون ، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد احكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة …

المادة 13

تلتزم الجهات المبينة ادناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها : أ- الجهات المالية وتشمل: 1-البنوك العاملة في المملكة . 2-شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال . 3-الشركات التي تمارس …

المادة 14

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي :- 1- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه و والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، ان وجد، والتحقق من …

المادة 15

يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقا لأحكام هذا القانون او عن اي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار .

المادة 16

تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بعملية غسل …

المادة 17

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ اي اجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع …

المادة 18

أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب :- 1-الجهات القضائية . 2-الجهات الرقابية …

المادة 19

للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق …

المادة 20

أ- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية . ب- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود …

المادة 21

لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز او التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها او اعطاء أي معلومات مغلوطة عنها او في حال وجود اشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب فعليها ابلاغ الوحدة فورا وعلى …

المادة 22

أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او …

المادة 23

أ- للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال أو تمويل الإرهاب ، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيـــات الثنائية او المتعددة …

المادة 24

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر :- أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا …

المادة 25

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا …

المادة 26

أ- بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون ، يحكم في جميع الاحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها الى الغير حسن النية . ب- اذا اختلطت المتحصلات …

المادة 27

يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او اي تشريع اخر ذي علاقة ، وله او للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:- أ- التحقق من المصادر الحقيقية …

المادة 28

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يترتب على التحفظ على الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال . ب- للمتضرر من قرار التحفظ على الأموال الطعن بالقرار …

المادة 29

إذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقا لأحكام هذا القانون أو تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة او قامت بمنع رئيس الوحدة او من يفوضه …

المادة 30

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار …

المادة 31

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر وفي الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب بوساطة شخص اعتباري ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن …

المادة 32

اذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الأموال او تمويل الإرهاب وبادر احدهم بتبليغ اي من الجهات المختصة عن اي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها او ادى ابلاغه بعد العلم بالجريمة الى ضبط مرتكبي هذه الجرائم او الأموال محل …

المادة 33

لا يعمل باي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال او تمويل الإرهاب ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 34

تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 35

لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون .

المادة 36

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . ب- يطبق على الوحدة كل من نظامي اللوازم و الموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الاردني بقدر انطباق اي منها على الوحدة .

المادة 37

تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ – الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب. ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود …

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية