التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 97من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيذ الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم . ب- يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين للخطة وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعترض خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ نشر القــرار. ج- إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستمع المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خلال مدة خمسة أيام من تقديم الاعتراض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية. د- يكون قرار البت في الاعتراض الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره أو تبلغه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 97 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية