التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والاجراءات القضائية

المادة 18من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 18- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:- 1- ادخل اي تغيير على مدة صلاحية اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية ا و المواد والسلع الاخرى 2- باع او عرض للبيع او خزن مواد غذائية اساسية او مواد تموينية او اي سلع او مواد غير صالحة للاستهلا ك البشري او انتهت مدة صلاحيتها لذلك الاستهلاك. 3- باع او عرض للبيع اي مادة غذائية اساسية او تموينية او غيرها من المواد والسلع الاخرى بغير حالتها الاصلية. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:- 1- باع ايا من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى في ساعات معينة وامتنع عن بيع مواد اخرى منها. وذلك على الرغم من بقاء محله مفتوحا طيلة ساعات العمل. 2- اغلق محله المخصص لبيع المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية والمواد والسلع الاخرى دون سبب مشروع وبقصد عدم بيعها. 3- لم يتقيد بالتدريج والتصنيف النوعي المقررين من قبل الجهات المختصة للمواد الغذائية الاساسية او المواد التموينة وسائر المواد من السلع. 4- كل تاجر او صاحب مصنع اخفى عن المشتري او المستهلك اي مادة غذائية اساسية او اي مادة تموينية او اي مادة من المواد والسلع الاخرى سواء اكانت محلية او مستوردة. 5- كل صاحب مصنع او تاجر لم يقدم ايا من المكشوف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. 6- منع اي موظف من موظفي الوزارة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 18 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية