التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والاجراءات القضائية

المادة 19من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 19- أ- اذا تكرر ا رتكاب اي من المخالفات المنصوص علهيا في المادة( 16 ) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية اون الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبات المقررة للمخالفة عىانه اذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم بحبس المخالف لمدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر و باغلاق محله لمدة مماثلة. ب- اذا تكررارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية او الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على انه اذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر و باغلاق محله لمدة مماثلة. ج- اذا تكررارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي يستلزمها مخالفته الثانية او الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة واذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل من ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وباغلاق محله لمدة مماثلة.

الإحالة

المادة 19 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية