الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018
أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل اليه.
ب- تسلّم البضائع الى متعهد النقل او الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل ، وإذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات او الاعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.
ج- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة او الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.