التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- إذا علم متعهد النقل ان البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلاً دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته او كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك ، او إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه ان يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او أسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها. ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقراراً منه بأن الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

الإحالة

المادة 12 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية