التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز ان يصدرها من له حق التصرف في البضائع. ب- يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة ، وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل. ج- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية او خسارة او ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات. د- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة ( ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 34 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية