التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:- أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشأن البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:- 1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان التسليم. 2- تسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه. 3- الخروج عن أي من شروط عقد النقل. ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:- 1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل إليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق. 2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة. ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:- 1- يكون حامل النسخة الاصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود اكثر من نسخه اصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع. 2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة ، يتم تقديم جميع النسخ الاصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

الإحالة

المادة 33 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية