التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل. ج- على متعهد النقل ، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل ، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 13 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية