التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك. ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفاً ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل. ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (أجرة النقل قيد التحصيل) أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل.

الإحالة

المادة 30 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية