الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018
أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفاً ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (أجرة النقل قيد التحصيل) أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل.