التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقاً اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك. ب- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك. ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.

الإحالة

المادة 31 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية