التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولاً عن دفع أي مما يلي:- 1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع. 2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل. ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقاً لاحكام هذا القانون. ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

الإحالة

المادة 32 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية