التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي . الشخص : الشخص الاعتباري. التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون. الرخصة : الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون . المصادر الطبيعية : الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار. البترول : خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن. رمال القار : صخور رملية غالباً ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة. الزيت الخام : مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الإسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية. الغاز الطبيعي : مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية . الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله. الصخر الزيتي : الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية. الفحم الحجري : هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون أساساً من الكربون ويستخدم كوقود احفوري. اتفاقية المشاركة في الإنتاج : الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها. الاتفاقيات التنفيذية : الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية وتسويقها. المنجم : المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الطبيعية الخام. المقلع : المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة او مشتقاتها. المعادن : خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعّة. المعادن الاستراتيجية : المعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. عمليات التعدين : جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها. مرافق التعدين : البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين. إعادة التأهيل : مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى. التحرّي : الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي منطقة تحدد وفقاً لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية. التنقيب : إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها. الاكتشاف : الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال . حامل شهادة الاكتشاف : الشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقاً لأحكام هذا القانون. حق التعدين : حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقاً لأحكام هذا القانـــون . حامل حق التعدين : الشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية