التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها . ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كماً ونوعاً والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلياً ودولياً . ج- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحرّي عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها. د- تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محلياً ودولياً وفق نظام يصدر لهذه الغاية . هـ- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل .

الإحالة

المادة 3 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية