التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 24 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية