الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها .
ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كماً ونوعاً والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلياً ودولياً .
ج- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحرّي عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها.
د- تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محلياً ودولياً وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
هـ- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل .