الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها .
ب- منح شهادات الاكتشاف.
ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية.
د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية.
هـ- ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها.
ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.