الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية.
2- إصدار تصاريح التحرّي ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
3- إصدار شهادات الاكتشاف.
4- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين.
5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون.
2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين.
3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون.
4- تنفيذ قرارات المجلس.