التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- على الوزارة او أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحرّي والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة او الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحرّي والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية