التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية. 2- إصدار تصاريح التحرّي ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. 3- إصدار شهادات الاكتشاف. 4- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين. 5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون. 2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين. 3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون. 4- تنفيذ قرارات المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية