التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي:- 1 - (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى. 2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية. 5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار. 6- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار. ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :- 1- (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة . 2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك . ج- تخفض النسب المبينة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما يلي:- 1- الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس:- السنة النسبة 2019 25% 2020 20% 2021 15% 2022 10% 2023 5% 2- صناعـــة الأدويــة والمــلابس:- السنة النسبة 2019 50% 2020 30% 2021 20% 2022 10% 2023 5% د- تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وإجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار. و-1- ينشأ لدى الدائرة حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :- أ- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء. ب- 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية. ج- 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي . د- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية والتأمين وإعادة التأمين. ه- 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين. و- 1% من الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن (200000) مائتـــــــــي الف دينار للشخص الطبيعي. ز- التبرعات والهبات . 2- تتولى الدائرة فرض وتحصيل قيمة هذه المساهمة وفقا لأحكام هذه الفقرة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع . ز- يتوقف الاقتطاع للفقرة ( و) من هذه المادة في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام وادارته الساري المفعول. ح- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة. ط- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:- 1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%). 2- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%). 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية. 4- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة . ي- في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون ضريبة الدخل 34/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 11: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 · عدّل 33 مادة، منها المادة 11

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 11 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 193 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2019

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 193 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية