التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون. 2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون. 3-عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون. 4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك . 5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون. 6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون. 7- الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد. 8- اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن(25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال. ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار .

الإحالة

المادة 64 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 64 ساري

من قانون ضريبة الدخل 34/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 64: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 · عدّل 33 مادة، منها المادة 64

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية