التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى القضاء قبل تاريخ 31/12/2018، باستثناء جرائم التهرب الضريبي ويترتب على إجراء هذه المصالحة إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارها حكما نهائيا. 2- يجب ان لا تقل نسبة المصالحة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه. ب- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقا للأسس التالية:- 1- إعفاء كل شخص لم يقدم الإقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار من كامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل شريطة قيامه بتقديم إقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية. 2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينار عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الارصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون. 3 - إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

الإحالة

المادة 71 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 71 ساري

من قانون ضريبة الدخل 34/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 71: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 · عدّل 33 مادة، منها المادة 71

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية