الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014
أ- إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- للمدير أو المدقق بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ج- يتم تبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .
د- يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري.