التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
آخر تعديل لهذه المادة
2018
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:- 1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988. 2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته. 3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999. 4- قانون الهيئــــــــــة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيـــل رقــــــــــــم ( 34) لسنة 2000 . 5- قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (27) لسنة 2001 . 6- قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001 . 7- قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004. 8- قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006. 9- قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007. 10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007. 11- قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم (37) لسنة 1985 . 12- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز. ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها . ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

الإحالة

المادة 78 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 78 ساري

من قانون ضريبة الدخل 34/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20142020اليوم
2018
2018بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 78: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 · عدّل 33 مادة، منها المادة 78

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار (7) رقم 7 لسنة 2022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية