التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 268
نُشر
24 كانون الثاني 2019
المواد
22
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 268)

المصدر الرسمي ↗

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019 .

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2019 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 8,609,926,000 دينار 1- الايرادات المحلية 8,009,926,000 دينار 2 - المنح الخارجية 600,000,000 دينار ب- النفقات العامة 9,255,497,000 دينار 1- …

المادة 3

تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـــغ (6,285,602,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة واطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة …

المادة 4

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5

تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية …

المادة 7

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) …

المادة 8

أ - لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة …

المادة 9

أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل ذاته بموافقة وزيـر المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية …

المادة 10

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11

يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 12

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليـة كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا …

المادة 13

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر …

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …

المادة 15

أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين …

المادة 16

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …

المادة 17

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .

المادة 18

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى هذا القانون وتنظم موازناتها وفق أحكامه:- 1 هيئة الاعلام 11 هيئة تنظيم النقل البري 21 مؤسسة المواصفات والمقاييس 2 وزارة الأوقاف …

المادة 19

تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 20

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 21

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية