التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 258
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2581 حزيران 1952

1- يكون للمجلس صندوق خاص يشتمل على اية قروض محلية او اجنبية خصصت له بموجب تعاقد تجريه الحكومة واية اموال منحت له من الحكومة او اية هبة اخرى. 2- تودع اموال صندوق مجلس الاعمال في حساب خاص به في بنك الدولة الرسمي ويتولى مجلس الاعمار الانفاق من هذا الحساب وفق البرنامج المصرح له به وفق احكام هذا القانون ولا يجوز سحب اية اموال من هذا الحساب دون موافقة من المجلس المذكور ويتم هذا السحب بتوقيع من الرئيس او نائب الرئيس والسكتير العام للمجلس. 3- يجوز لمجلس الاعمار ايداع الاموال الفائضة عن احتياجاته في البنوك بموجب الشروط التي يراها مناسبة ، كما أنه يجوز له ان يستثمر امواله في سندات مالية يوافق عليها مجلس الوزراء. 4- على مجلس الاعمار ان يضمن تقريره السنوي نتائج فحص حساباته للسنة المنصرمة بواسطة هيئة يوافق مجلس الوزراء على تعيينها من فاحصي الحسابات القانونيين.

الإحالة

المادة 4 من قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية