نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس الاعمار رقم 37 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1110، ص 258
- نُشر
- 1 حزيران 1952
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مجلس الاعمار غير ساري
رقم 37 لسنة 1952 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 258، نُشر في 1 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
1- يؤلف مجلس الاعمار من رئيس الوزراء رئيسا من وزير الاقتصاد نائباً للرئيس وسبعة أعضاء معينين يكرسون ما يلزم من وقتهم لأعمال المجلس ويكون لهم حق التصويت على أنه يجوز لمجلس الإعمار ان يضم اليه عضوا او أكثر لمدة معينة من أية هيئة او مؤسسة …
المادة 3
المادة 3 - 1- تكون واجبات مجلس الاعمار وصلاحياته كما يلي:- أ- النظر في الخطط المتعلقة بالانعاش الاقتصادي في المملكة الاردنية وتنسيقها وتحديد أولوية المشاريع وتبعا لذلك التقدم ببرامج سنوية لمجلس الوزراء. ب- اعداد التفاصيل والخطط ومواصفات …
المادة 4
1- يكون للمجلس صندوق خاص يشتمل على اية قروض محلية او اجنبية خصصت له بموجب تعاقد تجريه الحكومة واية اموال منحت له من الحكومة او اية هبة اخرى. 2- تودع اموال صندوق مجلس الاعمال في حساب خاص به في بنك الدولة الرسمي ويتولى مجلس الاعمار الانفاق …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون مجلس الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.