التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ -الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية. 2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ويشترط موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة. 4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية . 5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة. أما اذا كانت خارج المملكة فيشترط لذلك موافقة الوزير. 6-عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها. 7-عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس و اعلام الوزير بذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية