التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن . 3- من ذوي الخبرة و الدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة. 4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها. ج- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل ذلك الجهاز في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1‌- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير. 2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت . 3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها. 4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد . 6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لأفراد المجتمع المحلي. د- يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها. هـ- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

الإحالة

المادة 9 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية