الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.
ب-1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25%) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين.
2- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.