التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية و تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة. ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات .

الإحالة

المادة 34 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية