الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية و تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات .