التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4338، ص 1181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4338ص 11811 نيسان 1999

أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية. ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ج- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية . 3- العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية. 4- متابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الأمور وعرضها على المجلس . 5- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها . 6- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة . 7- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه . 8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية للسنة المنتهية. 9- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس وإعدادها . 10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال. د- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية في الأمانة العامة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4338، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية