الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
الإحالة
المادة 1 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)
من قانون البنوك 28/2000
ما مسّ هذه المادة من 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
غير سارية (1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.