الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة.
ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق
مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة.
د- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة.
هـ- وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية.
و- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية.
ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية.
ح- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.