الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات
أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة
او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل
الذمة المستحقة ونفقات البيع او اكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فانه يرد للمكلف.
ب - اذا لم تكن الاموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة
(محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين (محكوم به ) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الاموال غير لمنقولة وفاقاً لاحكام
قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة غير المسجلة.
ج- يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوماً ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للجنة ان
تمدد مدة الاحالة الاولى اذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة.