التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

حجز الرواتب والمخصصات وبدلات الايجار او الديون يجوز للجنة ان تحجز اية اجور او ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها وعلاوة على حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدماً لدى الحكومة او ذو مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية او من اي جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث الراتب او المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم او المتقاعد عندما يعثر على شيء منها اذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية