التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

تسجيل الاموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الاموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الاراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الاراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية. ب - تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة لحساب صاحبها واذا بقي شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار الفرق. ج- اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى القرار المذكور. د- للمكلف المتخلف عن الدفع ان يسترد الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقاً لاحكام هذه المادة ، اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الاموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الاموال غير المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط ان لا تكون قد سبق بيعها من قبل الحكومة ، واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقةالى الخزانةالمالية. هـ- اذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره الاموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية ان يؤجره تلك الاموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معاً على ان يكون بدل الايجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الاموال في كل قضية مساوباً على الاقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف مع الفائدة و النفقات. و- اذا دفعت اقساط بدلات الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة الى المكلف المتخلف اما في حالة عدم دفع المكلف المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلوزير المالية ان يفسخ عقد الايجار وفي هذه الحالة يرد الى المكلف المتخلف ربع تلك الاموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملا.

الإحالة

المادة 11 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية