الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
احكام عامة
أ- مع مراعاة احكام المواد 72، 73، 74 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 او ما يطرأ عليها من تعديل. يجوز للسلطات
المالية ان توقف صرف استحقاق أي مكلف مدين باموال عامة الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال العامة والذمم المستحقة
خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المطالبة في الجريدة الرسمية وبعد انتهاء تلك المدة يعتبر ذلك الاستحقاق
ايرادا للخزينة وفاء عن الاموال العامة المطلوبة.
ب - لا يشترك احد من الموظفين المكلفين باجراء معاملة الحجز والجباية في أية مزايدة تجري وفقاً لاحكام هذا القانون
لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب
بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة.
ج- يجوز تحصيل الاموال العامة المطلوبة من اي مالك او متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك او
المتصرف بالمبلغ المستوفى منه بهذه الصورة.