التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب خطي من النائب العام المختص تحصيل الأموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام المادة (19) من هذا القانون ولهذه الغاية يمارس قاضي التنفيذ صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في تلك التعليمات.

الإحالة

المادة 18 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية