التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

لجنة تحصيل الاموال العامة تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال العامة من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادراة المنتخبين عضوين وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس ادارة تؤلف اللجنة من الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية