الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
تطبيق احكام القانون على المكلف المتخلف
اذا كان شخص مكلفاً بتادية مبلغ من الاموال العامة حسب الاصول ، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين
فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
الإحالة
المادة 5 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.